الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٨-
118
-
باب
فيما خرج من والج الفرج من ماء أو قيح في البول والغائط ودخول الخلاء وفى نجاسة البول والمنى والمذى
والودى وفى نجاسة الثياب ومعانى ذلك وما أشبه ذلك
قلت له: ما تقول في المرأة اذا غسلت موضع الجماع، وأدخلت يدها فأنقته، ثم انها احتاجت أن تدخل يدها فيه لدواء تحتمله، أو لغير ذلك، فأدخلت يدها فى موضع الجماع، أتكون يدها طاهرة أم نجسة؟
قال: تكون طاهرة لأنها اذا نقته فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس.
قلت له: فاذا جامعها زوجها فأدخلت يدها وغسلت موضع الجماع، ثم قامت تصلى، وبعد ذلك خرج عليها ماء من الفرج من والج؟
قال: قالوا ما جاء من ذلك الموضع فهو نجس الا أن تعلم هي أن ذلك يتجفف من الماء في موضع الطهارة فهو طاهر
مسالة:
أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد: وفيمن تخرج منه الفقارة ثم لا ترجع الى موضعها ويتوضأ للصلاة، ثم يجد رطوبة واهو يصلى الرطوبة ثيابه، ما حال صلاته وثيابه؟ ويمس
فعلى هذه الصفة، اذا احتمل أن هذه الرطوبة من الماء الطاهر،
كان حكمه طاهرا ان شاء الله.