جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٩

119

* مسالة:

ومن غيره، أحسب عن أبى ابراهيم: وقيل في المرأة اذا تطهرت ثم خرج من فرجها من موضع ما تناله الطهارة ماء مما يحتمل أن يكون مما يبقى من الماء الطاهر؟

فهو ذلك، وذلك ما لم يكن متغيرا وكان ماء ليس فيه تغيير بمنزلة ما يخرج من الفرج.

وأما غير ذلك فما أتى من الفرج من غير الماء الطاهر فهو نجس •

مسالة:

وعن امرأة استنجت بالماء فأمسكت على فرجها بخرقة صغيرة، وبعض الخرقة داخل فى الفرج، فاذا صلت نظرت فاذا بعض رأس تلك الخرقة التي كانت مدخلة فى الفرج رطبة، هل عليها اعادة الوضوء

والصلاة أم لا؟

قال: الله أعلم.

سئل: قال أبو سعيد: انه ان كان ذلك في موضع الطهارة حيث تبلغ الطهارة من فرجها، وكانت الرطوبة لا تحتمل أن تكون من الطهارة باقية بالخرقة فعليها اعادة الوضوء

وأما الصلاة فان احتمل أن يكون ذلك حدث بعد ما صلت وقضت صلاتها فيخرج عندى أنه لا بدل عليها حتى تعلم أنه كان في الصلاة،

ويخرج أن عليها البدل حتى تعلم أنه حدث من بعد الصلاة.