الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٩-
109 -
باب
في صلاة المسافر
ومن جواب الشيخ الفقيه أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله: وفى رجل تزوج امرأة من أهل منح، وهو من أهل أدم، وخرجت عنده الى أدم وأتمت الصلاة وسكنت زمانا، ثم طلقها زوجها طلاقا رجعيا، وسارت إلى منح، ثم رجعت الى أدم لقضاء حاجة لها، ولم تنقض عدتها أتصلى تماما فى أدم أم قصرا؟ أرأيت وإن اختلعت اليه أكل ذلك سواء أم لا؟
فعلى ما وصفت، فاذا كان طلاقا رجعيا فانها تصلى في أدم صلاة زوجها ما دامت في العدة، فاذا خرجت من أدم ووصلت الى منح، ثم رجعت إلى أدم لقضاء عازة ولم تتخذ أدم وطنا فانها تكون تبعا لزوجها، فاذا كان الطلاق رجعيا ما لم تنقض عدتها، والله أعلم.
وأما الطلاق البائن والخلع فان الزوجة اذا خرجت من بلد زوجها، وجاوزت الفرسخين فانها تصلى صلاة نفسها، ولا تكون تبعا لزوجها، ولو كانت في العدة والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفى رجل تزوج امرأة مسافرة وهو مقيم، متى تتم هذه
المرأة الصلاة اذا وقع التزويج أو غير ذلك؟
ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:
قال من قال: اذا قال: اذا رضيت به زوجل.