الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٠*/
--
وقال من قال: اذا أوفاها عاجلها
?
وقال من قال: اذا دخل بها، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الأمة اذا اشتراها مسافر من مقيم؟
فانها تصلى قصرا من حين ما اشتراها المسافر، الا أن يكون بعد حضور وقت الصلاة فانه يعجبنى أن تصلى تماما تلك الصلاة
وأما اذا اشتراها ممن يتم فانها تصلى تماما تبعا له
وأمل الصلاة التي فات وقتها لأنها كانت مسافرة فقال من قال من
المسلمين: تصليها قصرا.
وقال من قال: تصليها تماما.
وإما اذا اشتراها وقد دخل وقت الصلاة فانها تصليها تماما،
والله أعلم
مسالة:
? **
ومنه: وفى رجل نفرت له دابة وخرجت من القرية، فمضى يطلبها حول القرية فمضت به غير بعيد، وحضرت الصلاة أيصلي تماما
أم قصرا؟
قال: فان كان مشيه حول القرية قدر مقدار فرسخن فانه يصلى
قصرا، وإن كان أقل من فرسخين فانه يصلى تماما، والله أعلم.
وهذا المعنى من قوله.
١١٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.