الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١- 11
-
وأما ان كان وليا ولم يعلم منه ذلك وليه أنه متعمد أو مخطئ أو ناس، فانه يقف عن ولايته الى أن يتوب على قول بعض المسلمين. اذا علم وليه أنه لا يجوز أن يقطع بين النفى والاثبات، واذا لم يعلم وليه ذلك، وجهل الحكم فى ذلك، فقد قال بعض المسلمين: انه لا يجوز له أن يتولاه على ما كان عليه من قبل.
وقال من قال: انه جائز له أن يتولاه على ما كان عليه من قبل،
لأن الله تعالى لا يكلف العبد فيما لا يطيقه
وأما اذا كان القاطع بين النفى وبين الاثبات من أهل الوقوف، فقد قال بعض المسلمين: انه جائز له أن يكون في الوقوف كما كان من قبل، ولا يلزم السامع أن يقول له شيئا.
وقال من قال: عليه أن يقول له ويستييه، فان تاب من ذلك فهو على ما كان عليه من قبل، وان أصر برئ منه.
وأما اذا كان القاطع بين النفى والاثبات زوجا أو زوجة، وكان منهما الوطء والمعاشرة لبعضهما بعض، فلا تحرم الزوجة على زوجها، ولا يحكم بالقول من القائل الذي قطع بين النفى والاثبات أنه عمد، إلا أن يصح ذلك، والله أعلم وبه التوفيق
مسألة:
ومنه: وفى رجلين يتولى كل واحد صاحبه، ثم رأى أحدهما