جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٩

-

149 -

-

مسألة:

وهل يكون غسالة المذبحة مما يطهر لحمها؟

فقد اختلف في ذلك المسلمون: منهم من قال: اذا نصف المذبحة وغسلت من الدم وطهرت فلا بأس بأكل لحمها

ومما وجدت عن أبي المؤثر رحمه الله أنه اذا غسلت المذبحة والأوداج وهو الدم الذي يجتقن في الودج فلا بأس بأكل لحمها، وما خرج من دم من بعد ذلك من غير المذبحة والأوداج فلا بأس

وقال من قال

منهم: ان كل دم عرق خرج من الذبيحة فهو نجس

ويقول أبي المؤثر نأخذ

وأما دم

الفؤاد والرئة والكبد فلا بأس بدمهن، وقد روى من

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز ذلك.

قال غيره: وقال من قال: لا بأس بدم العروق.

* مسالة:

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: وعن دم البعوض يكون في الثور منتشرا أنام في ثوبي في الليل وليس به شيء فيصبح به دم منتشرا، وأنا لم أره بعوضا أيكون حكمه حكم البعوض أم حتى أراه يخرج من البعوض نفسه، أم كيف يكون حكمه؟