جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٠

101

-

قال: بلغني أن الوضاح بن عقبة كان يصلى وفى ثوبه دم كثير، فقيل له: أن في ثوبك دم بعوض. قال: لا بأس به.

مسألة:

من الضياء الرجل له دم واحد وهو دم نفسه، والمرأة لها أربعة دماء: دم حيضها، ودم نفاسها، ولدم نفسها

انتقل

والحيض أربعة أشياء: الدم العبيط، والحمرة، والصفرة، والكدرة •

ولدم الجارية ودم الغلام سواء في النجاسة.

مسألة:

ومنه: اختلف أصحابنا فى جهة الدم المسفوح: فقال بعضهم: ما من مكانه فقد سفح ولو لم يظهر على وجه فم الجرح.

ولقال آخرون: هو ما انتقل من مكانه وسفح الى غيره وأما ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذى جرح منه فليس بمسفوح، ولو امتلا

فم الجرح الذي خرج منه.

وقول: اذا تردد في الجرح.

وقول: اذا وقع عليه النظر أو يلتقط بقطنة.

مسالة:

ومنه: ومن لقى رجلا حاملا لحما فمسه منه حتى يعلم أنه غسل المذبحة.

دم

فحكمه نجس