الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٠101
-
قال: بلغني أن الوضاح بن عقبة كان يصلى وفى ثوبه دم كثير، فقيل له: أن في ثوبك دم بعوض. قال: لا بأس به.
مسألة:
من الضياء الرجل له دم واحد وهو دم نفسه، والمرأة لها أربعة دماء: دم حيضها، ودم نفاسها، ولدم نفسها
انتقل
والحيض أربعة أشياء: الدم العبيط، والحمرة، والصفرة، والكدرة •
ولدم الجارية ودم الغلام سواء في النجاسة.
مسألة:
ومنه: اختلف أصحابنا فى جهة الدم المسفوح: فقال بعضهم: ما من مكانه فقد سفح ولو لم يظهر على وجه فم الجرح.
ولقال آخرون: هو ما انتقل من مكانه وسفح الى غيره وأما ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذى جرح منه فليس بمسفوح، ولو امتلا
فم الجرح الذي خرج منه.
وقول: اذا تردد في الجرح.
وقول: اذا وقع عليه النظر أو يلتقط بقطنة.
مسالة:
ومنه: ومن لقى رجلا حاملا لحما فمسه منه حتى يعلم أنه غسل المذبحة.
دم
فحكمه نجس
١٬١١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.