الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٣-
113 -
-
فعلى ما وصفت، أنه ليس لهذا المسافر أن يصلى صلاة العصر مع الامام على صفتك هذه على القول الذى نقول به، وجائز لهذا المسافر أن يصلى صلاة العصر في موضع غير ذلك المسجد، ولو كان أدبر بالقبلة في مشيه وان توقف فى ذلك المكان الى أن يصلى الامام فجائز
* مسألة:
ومنه: وفى المسافر اذا أخر الظهر الى العصر وأراد أن يصلى المعصر مع الجماعة أيعقد النية بصلاة الامام حين يبدأ بصلاة الظهر وحده حتى يقوم لصلاة العصر مع الامام.
الجواب:
وبالله التوفيق، فاللفظ فى ذلك أن يقول أصلى فريضة صلاة الظهر الغائبة ركعتين صلاة سفر أضيفها الى فريضة صلاة العصر الحاضرة تبعا للامام، وأصلى بصلاته، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجل نفرت له دابة فخرج في طلبها، فخرجت به في الصحراء أو عادت تدور به حول القرية فى أقل من فرسخين، ونيته متى أدركها رجع الى القرية، وحضرت الصلاة أيصلى قصرا أم تماما، وكان مسيره حول القرية أكثر من فرسخين، غير أنه قريب منها، وإن جاء الى الموضع الذى خرج منه أول خروجه من القرية أو قريب منه أيبطل مشيه الأول أم لا؟ أجنبى سيدى رحمك الله
(م 8 - جواهر الآثار ج 1)