جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٢

-

112

-

مسألة:

ومنه: وفيمن وصى له الامام أعزه الله ليصل الى نزوى فوصل اليه ملبيا دعوته، ولم يدر ما حاجته فيه أيصلى هناك تماما أم قصرا الى أن يخرج من عنده، أم فى ذلك اختلاف، وان كان عليه التمام وصلى قصرا جهلا أو نسيانا ماذا يلزمه، وان نسح له الامام وبقى في شغله في نزوى أيتم أم لا؟

فعلي ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى لا بالدين: قال من قال من المسلمين: يصلى تماما على صفتك هذه اذا كان هذا الرجل اذا أراد أن يخرج من الامام الى بلده لم يخرج إلا برأى

الامام

وقال

من قال

من المسلمين: إن هذا الرجل يصلى قصرا عند الامام ما لم يعزم على المقام، وكل قول المسلمين صواب

وأما إذا صلى تماما وفسح له الامام، فانه يصلى تماما في هذا البلد الى أن يخرج منه، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفى المسافر إذا جمع الظهر والعصر في وقت العصر، فلما صلى الظهر أقام امام مقيم أو مسافر لصلاة العصر في المسجد الذي هو يصلى فيه، أيجوز أن يدخل مع هذا الامام في صلاته اذا لم يكن نوى ذلك من قبل، أم يعجبك أن يجلس حتى يقضى الامام صلاته، وان وصلته الصفوف أيجوز له أن يتحول الى قفاه، أو الى قدامه، أو عن يمينه، أو عن شماله؟