الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٥jvo
قال: فسألت محمد بن محبوب فقال: اذا تغير ما خرجت به في نتاجها والمضتها أمها حتى يبس فلا بأس بها.
وقال: مهما مس من الدوااب من النجاسات ثم تغير أثره وامحى فمسه أحد برطوبة لم ينجسه.
وقال: سقى علق في بطن الحمار وهو رطب فسدع السقا بطن الحمار، حتى علق شعر الحمار بالسقى؟
فقال: لا بأس به ولا ينجسه، كان يقول: اذا وقعت الشاة وأشباهها في بئر ثم أخرجت حية لم تنزف البئر
وأما وضاح بن عقبة فقد حدثنى من حدثني عنه أنه قال: تنزف البئر منها، لأن فيها مجارى البول، وبقول أبي عبد الله
محمد بن محبوب
نأخذ
مسألة:
وعن روث الدولاب، و فى الجمال هل فيه نجاسة؟
قال محمد محبوب: لا.
قال أبو المؤثر: حدثنا الوضاح بن عقبة، عن العباس بن زياد أنه
قال في البعير: أنه لا يفسد.
وحدثنا محمد بن محبوب، ورفع الحديث إلى أبيه محبوب بن الرحيل: أنه قال في رجيع الأنعام: انه ما خرج من أدبارها لا يفسد وهو أنضح فكيف يفسد ما خرج من أفواهمها.