الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٤- 174
-
وأما العقرب والدبى فانه لا يفسد الماء والا ينجسه اذا ماتا فيه، وكذلك كل دابة ليس فيها دم فانها لا تنجس ما ماتت فيه قال: والصراخ لا بأس بأكله ولا يفسد بوله، وأما القملة فان دمها نجس وما خرج منها من رطوبة فهو نجس، وأما الصوب الذي لا فيه فلا أراه نجسا
دم
قال: والدجاج لا يفسد سوره الا أن ترى في منقاره نجاسة، وبعر الخناز لا أحفظ فيه شيئا، وقد حدثنا الوضاح بن عقبة عن عبد الله ابن النصر الخراساني أنه قال: أن قوما طبخوا أرزا فوجدوا فيه بعر فأر، فرفعوا ذلك الى نصر بن سليمان فلم يربه بأسا.
ومن كتاب القناطر: خزق الفأر مرخص فيه اذا لم يغلب على الطعم
الذي خالطه • رجع.
والقراد والضمج والحلم ان كان دمهن أصليا فهو يفسد، وان
كان مجتلبا لم يفسد
*
مسالة:
وعن جش السنور اذا أصيب فى الحب هل يفسد بوله أوا بول
الفار؟
قال: نعم يفسد. ما مس ذلك من الحب
قال أبو المؤثر: كانت معنا سخلة فوقعت فى الطوى وأخرت حية؟