جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٤

- 174

-

وأما العقرب والدبى فانه لا يفسد الماء والا ينجسه اذا ماتا فيه، وكذلك كل دابة ليس فيها دم فانها لا تنجس ما ماتت فيه قال: والصراخ لا بأس بأكله ولا يفسد بوله، وأما القملة فان دمها نجس وما خرج منها من رطوبة فهو نجس، وأما الصوب الذي لا فيه فلا أراه نجسا

دم

قال: والدجاج لا يفسد سوره الا أن ترى في منقاره نجاسة، وبعر الخناز لا أحفظ فيه شيئا، وقد حدثنا الوضاح بن عقبة عن عبد الله ابن النصر الخراساني أنه قال: أن قوما طبخوا أرزا فوجدوا فيه بعر فأر، فرفعوا ذلك الى نصر بن سليمان فلم يربه بأسا.

ومن كتاب القناطر: خزق الفأر مرخص فيه اذا لم يغلب على الطعم

الذي خالطه • رجع.

والقراد والضمج والحلم ان كان دمهن أصليا فهو يفسد، وان

كان مجتلبا لم يفسد

*

مسالة:

وعن جش السنور اذا أصيب فى الحب هل يفسد بوله أوا بول

الفار؟

قال: نعم يفسد. ما مس ذلك من الحب

قال أبو المؤثر: كانت معنا سخلة فوقعت فى الطوى وأخرت حية؟