الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٧177 -
-
قال غيره: الذي معنا أنه أراد من مسه ويده رطبة من بعد أن
جف شعره وهو كذلك اذا
يبس وتغير لون النجاسة منه رجع • من بعد
أن جف شعره؟
قال: أرجو أن لا بأس به.
مسألة:
وعن أبى ابراهيم في سؤر السنرر؟
فلم يربه بأسا وقال: مخطمه مفسد.
ولمن غيره وقال من قال: ان مخطمه و سوره طاهران جميعا على
حال ..
وقال من قال: نجسان جميعا على حال
وقد روى القول الأوسط عن أبى الحوارى رحمه الله، أنه لا بأس بمخطمه وسوره، وروى هذا القول الآخر عن أبي على أنه كرهه وحسب أن الفضل بن الحوارى كان يذهب الى رأى أبى على رحمه الله
مسألة:
وسأله عن ثوب قرضه الفار هل تجوز الصلاة فيه؟ قيل: إنه يغسل
بالماء؟
قال: لا حتى يغسل.
(م 12 - جواهر الآثار جـ 4)
١٬١٤٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.