الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٨-
IYA.
قلت له: فان وجدت ثربا فيه قروض وعارضني فيه الشكوك
أن ذلك القرض قد صليت فيه؟
قال: حتى يصح أن ذلك القروض من الفأر.
ومن غيره: وقد قيل: لا يصلى فيه حتى قيل يغسل، وذلك على قول من يقول ان سوره نجس •
وقال من قال: ان سؤر الفأر لا بأس به، فعلى ذلك فان صلى بالثوب قيل أن يغسل من قروض الفأر فصلاته تامه، والله أعلم:
مسألة:
وعن فأرة أصيبت في الجب ميتة فأرجو أنى كتبت الى أبي الحواري
أسأله عن ذلك؟
فكتب الى: أن يغسل ما مست الميتة من الحب.
قال غيره: اذا لم يمس الحب منها رطوبة فلا بأس ولا غسل عليه، وان مسته منها رطوبة غسل ما مسته منها بذلك
ومن كتاب الأشراف: في سؤر الهر قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به.
واختلفوا في سؤر الهر فكان بن عمر واغيره يكره أن يتوضأ
بسؤر الهر.
١٬١٤١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.