جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٨

-

IYA.

قلت له: فان وجدت ثربا فيه قروض وعارضني فيه الشكوك

أن ذلك القرض قد صليت فيه؟

قال: حتى يصح أن ذلك القروض من الفأر.

ومن غيره: وقد قيل: لا يصلى فيه حتى قيل يغسل، وذلك على قول من يقول ان سوره نجس •

وقال من قال: ان سؤر الفأر لا بأس به، فعلى ذلك فان صلى بالثوب قيل أن يغسل من قروض الفأر فصلاته تامه، والله أعلم:

مسألة:

وعن فأرة أصيبت في الجب ميتة فأرجو أنى كتبت الى أبي الحواري

أسأله عن ذلك؟

فكتب الى: أن يغسل ما مست الميتة من الحب.

قال غيره: اذا لم يمس الحب منها رطوبة فلا بأس ولا غسل عليه، وان مسته منها رطوبة غسل ما مسته منها بذلك

ومن كتاب الأشراف: في سؤر الهر قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به.

واختلفوا في سؤر الهر فكان بن عمر واغيره يكره أن يتوضأ

بسؤر الهر.