الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٥-
115 -
-
أراد أن يصلى التراويح فى وقت المغرب فانه يؤخر الموتر، ويجوز أن يصلى أحد الفريضة والامام يصلي التراويح، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: والامام اذا كان يصلي بالناس التراويح وتحى في الشفع الأول بعد الركعتين، وجاء أحد وأراد أن يدخل معهم في الركعتين الأخريين؟
إنه جائز لمن جاء من الناس وأراد أن يصلى الركعتين الأخريين الترويحة عند الامام، وإن أمكنه أن يصلى الركعتين الأوليين فذلك حسن عندى، وان لم يمكنه فلا شيء عليه، وجائز للمصلى الفريضة والامام يصلى التراويح.
وأما صلاة الوتر ففى ذلك اختلاف، ويعجبني أن لا يصلى الوتر والامام يصلى التراويح، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وليس للمرأة أن تتخذ من الأوطان إلا وطنا واحدا، وان كانت امرأة متزوجة بزوج، وكان لها على زوجها شرط سكن في بلدها:
فقال من قال: إنه يجوز لها أن تتخذ وطنين تتم فيهما الصلاة،
وهو موضع شرط سكنها، وبلد زوجها
وقال من قال: ليس لها أن تتم فى بلد زوجها الا أن تهدم شرط سكنها، وليس لها إلا وطن واحد، وان كان لزوجها لأوطان عدة فليس لها أن تتم إلا أن تكون عند زوجها في وطنه