جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٦

?

116 -

وإذا تبعته في وطنه الآخر تركت الوطن الأول وأتمت الصلاة

في وطنه الذي هو فيه.

وقد

حفظت من جواب الشيخ أحمد بن مفرج أن المرأة إذا وصلت بلدة وزوجها يتم فيها الصلاة فانها تتم فيها صلاتها تبعا لزوجها، والله أعلم؟

وأما الرجل فقال من قال: له وطن واحد.

وقال من قلل: وطنان.

وقال من قال: ثلاثة أوطان.

وقال من قال: أربعة أوطان

وقال من قال: له أن يتخذ ما شاء من الأوطان، والله أعلم

مسألة:

ومنه: ليس للمرأة أن تتم فى البلد التي يقصر فيه زوجها، لأن المرأة تبعا لزوجها: وإن صلت تماما في موضع القصر فعليها البدل على أكثر قول المسلمين، وقال من قال: لا بدل عليها.

وأما إذا اتخذ زوجها البلد مقاما، وأتم فيه فانها تكون تبعا له التمام، وليس للمرأة أن تتخذ الأوطان مثل الرجل، وانما للمرأة أن تتم الصلاة تبعل لزوجها، وان كان لها شرط سكن في بلدها فانها تتم الصلاة في موضع شرط سكنها

وأما في بلد زوجها فقال من قال من المسلمين: إنها تتم الصلاة

أيضا ببلد زوجها وعلى هذا القول يكون لها وطنان