جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦

-

ومن كتاب قواعد الاسلام: وأما الدجاج وما كان في معناه مما لا يمتنع من أكل القذر فانهم شدوا فى ورثة أنه نجس، ورخصوا في سؤره ما لم يعاين النجس على منقاره في حين وقوعه في الماء ونجسوا

بيضه حتى يغسل • رجع

مما

في البيض في ونجاسته وطهارته

يوجد عن بعض أهل العلم معروض على أبي الحواري رحمه الله وسألته عن بيض الدجاج وبيض النعام اذا طبخ قبل أن يغسل

وأكل لحمه؟

قال: لا بأس بذلك، وأما البيض فان لم ينشق في المقدر ولم يدخل الماء فيه فلا بأس اذا لم يدخل ماءه فيه.

قلت: فالماء الذي يطبخ به نجس؟

قال: نعم.

و الدجاجة اذا ماتت فوجد في بطنها بيض سالم؟

فلا يجوز أكله

قال أبو على: ان كان البيض جامدا، غسل وأكل، وان كان غير جامد

فلا يجوز أكله

وعنه: فيما أحسب عن الدجاجة اذا ماتت فرجد فيها بيض هل يؤكل؟