جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥

-

205

ويلحق كل اسمه، وحكمه وقولنا قول المسلمين، وانما تراعى مذاهبهم وترد مشاربهم، بالله المتفيق

ينظر في هذا ولا يؤخذ من قولنا فيه الا بما وافق الحق

والصواب.

وأما الجعلان وما أشبهها من الخنافس، ومثلها مما لادم فيه من الطائر أو الدواب، فان معانى أحكامه خارجة على معاني الاتفاق على ما يشبه السنة أن كل طاهر لا بأس بسؤره، ولا بأس بما مس حيا ولا ميتا

ولو عرق بحمل النجاسات وأكلها، ولو لم يعرف بأكل غيرها، وموضع من المراعي سواها؟

:

فان ذلك لا يحول حكمه ولا ينقل اسمه ما لم يعاين فيه نجاسة بعينها فى ظاهره، فهو طاهر فى الحكم حتى يحلم نجاسته بشيء فيه قائم بعينه، ومعنى طهارته من النجاسة وزوالها عنه بأي وجه كان في معانى ما يخرج من كمه فى قول أصحابنا في الدواب الطاهرة، كذلك ما كان من مثل هذا الدواب مما أصله لا دم فيه ولا دم له، فهو بهذا المعنى، ولو عرف بهذا السبيل من المرعى والأكل

مسألة:

وكره بعض سؤر الدجاجة لأنها تخلط الأنجاس والاحتياط في

ترك سؤرها أولى.