جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨

مسألة:

-

208 -

-

وعن البيضة اذا كانت فيها حمرة دم؟

فاذا تحولت البيضة عن حالها التي كانت فيها الحمرة فلا تؤكل

قال غيره: اذا صارت دما أو لحمة لم تؤكل حتى تكون فيها فرخا

حيا ويذكى.

وأما الحمرة فالله أعلم

مسألة:

وكذلك قيل فى معانى الطير وفى بيضه أنه ما أفسد خزقه كان بيضه نجسا بمعنى خزقه، وما كان خزقه طاهرا كان طوهرا بيضه طاهرا، فثبت معنى البيض بمعنى الخزق

مسالة:

والطير الذي يفسد ذرقه بيضه مفسد حتى يغسل، والذي لا يفسد ذرقه لا يفسد بيضه الا أن يكون في البيض شيء من الدم،

فانه مفسد، والله أعلم.

* مسالة:

وكذلك يختلف في بيض الطير: فقول: جنس كبيض الدجاج

وقول: بيضه طاهر من جميع ما كان من الطير خارجا بهذه السنة

من غير النوسر، والله أعلم.