جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩

-.

- 209 -

-

فصل

في لبن الشاة اذا حلبت دما

وسألت أبا سعيد عن الشاة اذا حلبت من ضرعها لبن غالب عليه الدم الفحت أيكون المشتخب الثانى اذا خرج لبن وليس فيه دم طاهرا أم نجسا؟

قال: ليس أقول انه نجس، وأحب أن لا ينتفع به حتى تحلب بعده

ثلاثة أشخاب

وعن أبى الحوارى: فأما الدم فمفسد للبن، وأما الحمرة والكدرة فلا يفسد اللبن اذا كانت الحمرة ليست بدم، وانما هو تغير من اللبن

ومن جامع ابن جعفر: وعن الشاة أو غيرها يخرج من ضروعها

اذا حلبت دم أو حمرة أو كدرة من اللبن، هل يفسد لبنها؟

قال: فأما الدم فمفسد الملبن، وأما الحمرة والكدرة فلا تفسد اللبن اذا كانت الحمرة ليست بدم، وانما هي تغيير من اللبن.

(م 14 - جواهر الآثار جـ 4)