الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٣213
-
وقول: ليس بمفسد، ويلحقها الاختلاف بمنزلة سائر الدواب في أبوالها، وان لم تكن فيه أقرب فليست بأبعد
واذا ثبت طهارة بول الحية والأماحى فالضفدع عندى أقرب في طهارة
بولها من أى وجه جاءت
وفي مواضع: لا فرق بين بول الفأر والضفدع.
وفى موضع: ان بول الفأر أشد من بول الضفدع، ولو جاءت من البر لأنه لا يختلف فى ميتة أنها تفسد …
واختلف فى سورة، وأما سؤرها فطاهر لا أعلم اختلافا
مسألة:
وقيل فى بعر الضفدع: انه مفسد على حال
وقول: انه ليس بمفسد على حال من أي موضع كانت وجاءت
وقول: انه ليس بنجس الا أن تأتى مواضع الأقذار ويعرف منها ذلك. ويخرج أنه يلحق ذلك بولها وأنه قيل انه مفسد اذا جاءت من الأقذار ولا تفسد ما لم تكن كذلك، وشبهه ذلك لأنها من ذوات الماء، وذوات الماء طواهر، وطاهر ما جاء منها إلا ما يثبت حكمه محرما، فاذا انتقلت الى الأقذار لحقها حكم ذلك حتى تتحول وتنتقل الى الماء ويرجع حكمها حكم المائية.