جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٢

-

مسألة:

وأما الطعام فليس بسكن لها، وهى تنجسه اذا ماتت فيه وليس. سبيلها سبيل العقرب والجراد مما فيها من الشحم واللحم.

مسألة:

وأما الضفدع فمن ذوات الأرواح والدماء الأصلية، ويلحقها أحكام الدواب البرية فى عامة أحكامها، وقد لبسه فيها أحكام الدواب

المائية

وأما سؤرها فلا أعلم فيه قولا بالكراهية، الا أنها خارجة في الاسترابة اذا جاءت من البر المراعى الأقذار، فاذا جاءت من البر فلا يبعد أن يلحقها فساد سؤرها ورطوباتها وكراهيته على الاختلاف في غيرها من المسترابة واذا لحقها ذلك لم يبعد الاختلاف في لحمها

وجميع رطوباتها

مسألة:

وأما أبوالها فيختلف فيها اذا جاءت من الماء وما يقرب منه وحده لم يجد الاسترابة من المراعى، لأنها من ذوات الماء فيعجبني أن يحكم لها على هذا بأحكامها المائية، كان مجيئها من الماء الى البر أو من البر الى الماء ما لم تسترب فعلى هذا في بولها اختلاف:

فقول انه مفسد.