الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣-
243
-
فقول: يلقى •
وقول: يغسل. ومنه:
مسألة:
: **
أبو سعيد: في اللحم اذا كان نجسا ثم شوى؟
أنه يطهر وهو أقرب من العجين اذا خبز وهو نجس، ومنه:
مسألة:
أبو سعيد: دجاجة باضت في حب؟
قال: في الحكم لا بأس به حتى يعلم أنه نجس •
قيل: فان أصيبت السنورة ناتجة فى الحب هل تفسده؟
قال: أما في الحكم فلا يفسد اذا أمكن أن تنتج في غيره ثم
تنقلهن فيه، ومنه:
مسألة:
والمسحفة اذا وقع بها عذرة رطبة، ثم ضرب بها التراب عشرين
مرة أو عشر مرات، ولم ير بها شيئا؟
فأرجو أن لا بأس بها لأنه قد جرى عليها التراب، ومنه:
١٬٢٠٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.