جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣

-

243

-

فقول: يلقى •

وقول: يغسل. ومنه:

مسألة:

: **

أبو سعيد: في اللحم اذا كان نجسا ثم شوى؟

أنه يطهر وهو أقرب من العجين اذا خبز وهو نجس، ومنه:

مسألة:

أبو سعيد: دجاجة باضت في حب؟

قال: في الحكم لا بأس به حتى يعلم أنه نجس •

قيل: فان أصيبت السنورة ناتجة فى الحب هل تفسده؟

قال: أما في الحكم فلا يفسد اذا أمكن أن تنتج في غيره ثم

تنقلهن فيه، ومنه:

مسألة:

والمسحفة اذا وقع بها عذرة رطبة، ثم ضرب بها التراب عشرين

مرة أو عشر مرات، ولم ير بها شيئا؟

فأرجو أن لا بأس بها لأنه قد جرى عليها التراب، ومنه: