جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢

242

-

مسألة:

والعجين اذا عجن بماء نجس، وخبز بالنار؟

فقول: يجوز أكله

وقول: ان النار لا تطهر النجاسات.

وقول: يطرح أو يدفن ولا يؤكل.

مسألة:

ومنه: واذا نضج تمر أو عجن عجين، ثم وجد في البشر

فأر ميت؟

فإن كان يابسا فيسبع، وان كان قد احتل بالماء فقد فسد •

مسألة:

ومنه: والجرجر اذا طبخ بما نجس؟

فانه يطبخ مرة واحدة بماء طاهر، ويغسل فاذا طبخ

وأكل وقد طهر

مسألة:

ماؤه

ومنه: وأما اللحم اذا طبخ بالنجس، أو وقع فيه النجس ومازجته

النجاسة فمختلف فيه: