جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥

245 -

-

باب

في المشرك يجب عليه عند اسلامه غسل أم لا وكذلك اذا أشرك شرك الخطأ وفيمن ارتد وهو متوضيء وفى رطوبات اليهود

ومن كتاب الأشراف: ثبت أن رسول الله أمر رجلا أسلم

أن يغتسل.

واختلفوا في الكافر يسلم:

فكان مالك وغيره يرى أن يغتسل.

وقال الشافعي: أحب أن يغتسل فان لم يكن جنبا أجزأه أن

يتوضا

واختلفوا فيمن ارتد عن الاسلام ولقد كان توضأ قبل أن يرتد:

فكان الأوزاعي يقول: ليستأنف العمل ويعيد الحجة ان كان حج

لما حبط عمله.

قال أبو سعيد: معى أن معنى الاتفاق من قول أصحابنا يخرج معناه أن على جميع من أسلم من مشرك من كتابي أو غيره من جميع المشركين، الغسل الثبوت تقول الله: (انما المشركون نجس) وكذلك عندى