الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥245 -
-
باب
في المشرك يجب عليه عند اسلامه غسل أم لا وكذلك اذا أشرك شرك الخطأ وفيمن ارتد وهو متوضيء وفى رطوبات اليهود
ومن كتاب الأشراف: ثبت أن رسول الله أمر رجلا أسلم
أن يغتسل.
واختلفوا في الكافر يسلم:
فكان مالك وغيره يرى أن يغتسل.
وقال الشافعي: أحب أن يغتسل فان لم يكن جنبا أجزأه أن
يتوضا
واختلفوا فيمن ارتد عن الاسلام ولقد كان توضأ قبل أن يرتد:
فكان الأوزاعي يقول: ليستأنف العمل ويعيد الحجة ان كان حج
لما حبط عمله.
قال أبو سعيد: معى أن معنى الاتفاق من قول أصحابنا يخرج معناه أن على جميع من أسلم من مشرك من كتابي أو غيره من جميع المشركين، الغسل الثبوت تقول الله: (انما المشركون نجس) وكذلك عندى
١٬٢٠٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.