الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦246
-
يخرج معانى قولهم فى المرتد بقول أو عمل ما يشبه الاتفاق على ثبوت الغسل عليه اذا أسلم بعد ردته، لأن ذلك مالا ينساغ غيره اذا ثبت في المشرك أن علته النجس بكثير فالقليل منه ولو طرفة عين، وأما من ارتد في نفسه فمعى أنه مما يخرج فيه معانى الاختلاف من قولهم، فأحسب أن من قولهم أن عليه الغسل، ومنه: أن عليه الوضوء ولا غسل عليه
ومنه: أن وضوءه لا ينتقض ولا مخرج له عندى من الغسل الذي ثبت مشركا، الأنه سواء عندى اذا أشرك شركا يكفر به فبأي المعانى أشرك فهو نجس، وعليه اذا أسلم الغسل اذا أسلم لمعنى ثبوت الشرك فيه، واذا ثبت أنه لا ينتقض وضوءه في هذا المعنى في هذا القول فتيممه
عندى مثله
ومن غيره:
وعن نجدة بن الفضل: فيمن يشرك بالاعتقاد أو باللفظ من
غير أن يعلم ويجامع زوجته؟
قال: أما الشرك بالاعتقاد، فالله أعلم.
وأما باللفظ من غير أن يعلم فلا تحرم زوجته عليه، وكذلك
قال محمد بن أحمد السعالى
وعن محمد بن عثمان يقول شيئا مما يكون به مشركا من الكلام، أو من صفات الله تعالى، ثم وطئ زوجته قبل أن تعلم أنه أشرك؟