الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢--
252
-
قال:
معي
أنه اذا كان من لباسه فقد قيل انه لا تجوز له الصلاة
به حتى يعلم أنه طاهر
قلت له: فان قال له اليهودى: انه قد غسله ولم يلبسه بعد غسله، هل يجوز أن يصلى به اذا أمن اليهوادى على ذلك؟
قال: لا يبين لى ذلك، لأنه غير مأمون على النجاسة، وهو نجس أعنى اليهودى
قلت له: فما الفرق بين المأمون الثقة في دينه من أهل الكتاب، وبين الفاجر من أهل القبلة الذى يؤمن ويجوز أن يؤمن على النجاسة، ولم يجز أن يؤمن اليهودى أم النجاسة في اليهودي لشركه؟
فقال: لا يؤمن على النجاسة عندى من هو نجس، وأحكامه أحكام
النجاسة.
مسالة:
وسئل عن البرين والأشباهه يصوغه اليهودى فينقب البرنة فيدخل
فيها الماء ويخرج، ما حكم الماء؟
قال: معى أنه ظاهر ..
١٬٢١٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.