الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥١قال: نعم.
-
251 -
-
قلت: فان لم يغسل وصلى على ذلك؟
قال: أرى عليه البدل والغسل، ويبدل الصلاة الى ولقت ما يعلم
أنه غسل.
قال له قائل: فان كان قد وطئ زوجته هل تحرم عليه؟
قال: لا تحرم عليه زوجته، رجع.
فصل
في رطوبات اليهودى
وعن رجل مصلى أعطاه يهودى خاتمه الذي يعلقها، هل المصلى أن يصلى بتلك الخاتم اذا غسلها أم لا؟.
قال: أرجو أنه اذا غسلها جاز له ذلك
يجوز لهذا
قلت له: وكذلك ثوب اليهودى اذا غسله المصلى تجوز له الصلاة
فيه مثل الخاتم؟
قال: هكذا عندى •
قلت له: فان لم يغسل الثوب والخاتم، ولا يعلم أن بهما نجاسة، ولا أن اليهودى عرق فهيما، هل يجوز له أن يصلى بهما في الحكم حتى يعلم نجاسته؟
١٬٢١٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.