جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥١

قال: نعم.

-

251 -

-

قلت: فان لم يغسل وصلى على ذلك؟

قال: أرى عليه البدل والغسل، ويبدل الصلاة الى ولقت ما يعلم

أنه غسل.

قال له قائل: فان كان قد وطئ زوجته هل تحرم عليه؟

قال: لا تحرم عليه زوجته، رجع.

فصل

في رطوبات اليهودى

وعن رجل مصلى أعطاه يهودى خاتمه الذي يعلقها، هل المصلى أن يصلى بتلك الخاتم اذا غسلها أم لا؟.

قال: أرجو أنه اذا غسلها جاز له ذلك

يجوز لهذا

قلت له: وكذلك ثوب اليهودى اذا غسله المصلى تجوز له الصلاة

فيه مثل الخاتم؟

قال: هكذا عندى •

قلت له: فان لم يغسل الثوب والخاتم، ولا يعلم أن بهما نجاسة، ولا أن اليهودى عرق فهيما، هل يجوز له أن يصلى بهما في الحكم حتى يعلم نجاسته؟