جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤

0 254

--

باب

في تطهير الأواني التي تنشف الماء

وفى غسل الثياب ومعانى ذلك وما أشبه ذلك

من الزيادة المضافة من الضياء: واذا تنجست أواني الطين؟

اعتبر حالها، فان كانت النجاسة حلتها وهى رطبة أو في الماء أو لم تمكث النجاسة فيها قدر ما يتولجها ويجتذبها أطراف الوعاء الى نفسه، فانها تغسل كما يغسل وعاء الرصاص والزجاج وما يجتذب الى نفسه النجاسة اذا كان ما فيها من الرطوبة يدفع عنها، كما ذكرناه من الرصاص والمزجاج.

يدفع

ما

وان مكثت النجاسة فيها مدة ما يعلم من طريق العادة أنها قد اجتذبت الى نفسها من النجاسة وتولجت فيها واحتاج صاحبها الى استعمالها غسلها وصب عليها الماء الطاهر حتى يرتفع من مواضع النجاسة بقدر ما يغلب على ظنه أنها لا ترشح الى ذلك المكان، ثم يدع الماء، فيها بقدر ما يبلغ الى مبالغ النجاسة، ثم قد طهرت ان شاء الله

* مسألة:

ومنه: واذا اناء خرف فى ماء نجس وفى الاناء ماء؟

فحكم الماء الذي فيه الطهارة حتى يصح بلوغ النجاسة الى الماء

الذي كان بالاناء.