الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥-
roo.
-
وأما الاناء فهو نجس من ظاهر أسفله، والله أعلم، رجع الى كتاب
بيان الشرع.
ومن جامع أبي محمد: فى أوانى الظبين اذا أصابتها نجاسة وهي
رطبة؟
غسلت بالماء وقد طهرت.
وإن أصابتها وهى يابسة فتولجتها ودخلت النجاسة فيها؟
لم تطهر حتى يغسل ظاهرها.
واختلف أصحابنا في تطهير ما كان هذا وصفه وحلته الناجسة حتى
خالطت جسمه:
قال قوم: يطهر ثلاثة أمواه كل ماء يبقى فيه يوما وليلة ثم يراق
الماء منيه.
وقال بعضهم: ثلاثة أموااه أيضا يكون الماء في الليل وفى النهار يصب الماء منه، ويقام فى الشمس فارغا من الماء ثلاث مرات على هذا ثم يطهر.
وقال بعضهم: يطهر بماء واحد يكون فيه يوما وليلة.
قال بعضهم: لا أحد لذلك حدا، ولكنى أعتبر الوقت وحال الاناء اذا حلته النجاسة وفيه الماء أو رطب أو يابس فارغا من الماء فآمر بصب الماء فيه ثم، أحكم بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على ظني أن الماء
١٬٢١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.