جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧١

-

مسألة:

ومنه: أبو سعيد فى الثوب اذا خيط وهو نجس، ثم غسل؟

إنه يعتبر أمره في ذلك في الوقت الغسل، فان كان تصل اليه

الطهارة بالعرك أجزأه ذلك، وان كان لا يصل اليه ذلك لم يجزه

وفى موضع قال: يغسل ويبالغ فى غسله، وليس عليهم أن ينقضوا

الخياطة.

مسألة:

ومن غيره: ومن اكتحل بكحل عارضته نجاسة فغسله، وبقى سواد

في عينه؟

فانه يطهر ولا يضره ما بقى من السواد، وكذلك ان غسل شيئا من بدنه يغسل وبقى أثر الغسل أو شيء منه فهو طاهر.

مسألة:

ومنه: واذا صبغ الثوب بصبغ نجس؟

فقول: انه يغسل حتى يخرج الماء صافيا.

وقول: اذا غسل النجاسة مقدار ما يزيل الغسل تلك النجاسة أن لو عارضت الثوب وتحدها لكان ذلك الغسل بجزيها أنه يطهر

ويجزيه ذلك؟