جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠

-

270

وفى المختصر: أن غسل الثياب من النجاسة ثلاث عركات، وقد طهر إلا أن تكون عينها قائمة ولم تذهب بالثلاث، فحتى تخرج فهى على وجهين: إما أن تذهب أو تغسل حتى تذهب.

مسألة:

ومنه: واذا أصاب الثوب احتلام ولم يعرف المكان؟

فليغسل الثوب كله، فان عرف غسل وحده …

مسألة:

ومنه: أبو سعيد: في موضع جنابة عرك أربعين عركة، ولم يخرج كله الا أنه تغير عن حاله كلما عرك، وكذلك الحمر والدم، فقيل ما دامت العين من النجاسة قائمة، فلا تطهر حتى تذهب العين، ولا غاية لذلك حتى يصير الى حد الزوك الذى لا ينحل منه شيء، ثم لا بأس بذلك، وقول انه نجس حتى يغير بشيء من الطهارات مثل الصبغ

والأدوية.

مسألة:

ومنه: أبو سعيد أن العرك والخبش والعصر كل ذلك ينقى النجاسة ويطهرها ويطهرها أيمن كان على الانفراد، والله أعلم.