الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣-
273
-
باب
في تطهير الأرض وما أنبتت وفى الجندل وفى نجاسة الموتى وطهارتهم وفى نقض وضوء من مسهم وما أشبه ذلك
وسئل عن البول النجس والماء النجس اذا ضربته الشمس ويئس هل يطهر؟
قال: معى ان الماء اذا يبس ولو لم يتغير الأثر فقد طهر، والبول لا يطهر حتى يزول أثره ولو يبس، وبينهما عندى فرق •
قلت له: فما حد زوال أثر البول؟
قال: معى
أنه اذا لم يبق للبول أثر مما يعرف بعلاماته المعروف
بها، وكذلك النجاسة اذا كانت في الأرض وضربتها الشمس والريح،
فقد طهرت اذا محى أثر النجاسة.
مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام: الريح والشمس والمطر، فانها طهارة أجزائها ونباتها المتصل بها، وما يخرج من معادنها،
للأرض، وجميع واختلف في الثمار البائنة عنها، وفى معمول نباتها، واختلف في المدة
التي تطهير فيها بالشمس والريح: فقيل سبعة أيام في الصيف وأضعاف
ذلك في الشتاء.
وقيل غير ذلك.
(م 18 - جواهر الآثار جـ 4)