جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤

274

واذا ذهبت عين النجاسة عن الأرض بشمس أو ريح أو وطئ أو أو مدة كما قدمنا فقد طهر المحل ولوا بقى الأثر، وكذلك اذا ذهب الأثر وبقيت الرائحة ففى الأرض والثوب فلا بأس • رجع.

مسألة:

وافى بول في الأرض صب عليه ماء ينظف من حينه فاذا صب عليه ماء أكثر ثم نشفت الارض الماء فقد طهرت، وكذلك الحصى بمنزلة الارض يجزيه صب الماء.

قال غيره: اذا صب عليه الماء أكثر منه فقد طهر هو والماء، جف الماء أو لم يجف.

وقد قيل: ان الحصى لا يجزئه صب الماء، والكن الحصى يقلب، والصفا يعرك، والتراب والسمة يجزيهما الصب

وقيل: حكم ما أنبتت الأرض كحكمها الا أن الاحتياط غير ذلك وأما الحب فانه يغسل، وكذلك الدعون والخوص والفرش، والحصر السميم والقفز الحبال

•

وفى بعض القول: أن الشمس والريح يطهران ذلك اذا غابت عين

النجاسة

مسألة:

في الأرض اذا وقعت فيها النجاسة من غير الذوات، فغشيها من

الماء أكثر منها؟