الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩-
289 -
-
كان اذا احتشى غسل رأس ذكره أيضا، وافى ذلك رخصة بلا أن يكون
ذنك عليه.
ومن غيره قال: أبو صفرة: قلت لمحبوب في الاحتشاء؟
قال: يلوى القطنة فى خشبة ثم يدخلها في الاحليل، ويجذب
الخشبة.
قلت له: فان أدخلت الخشبة فى الاحليل بالقطنة فيبقى بعض
القطنة خارجا؟
نظيف؟
قال: لا بأس •
قلت: فان كان في أصل القطنة من داخل الذكر بول، والخارج
قال: لا بأس لا ينقض عليه وضوءه.
ومن غيره: وسأله سائل عن القطنة اذا انقلعت من موضع
الاحتشاء من البول؟
قال: يعيد الوضوء.
قال غيره: ومعى أنه قيل ما لم يصر الى موضع الطهارة فلا
ينتقض
(م 19 - جواهر الآثار جـ 4)
١٬٢٥٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.