جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩

-

289 -

-

كان اذا احتشى غسل رأس ذكره أيضا، وافى ذلك رخصة بلا أن يكون

ذنك عليه.

ومن غيره قال: أبو صفرة: قلت لمحبوب في الاحتشاء؟

قال: يلوى القطنة فى خشبة ثم يدخلها في الاحليل، ويجذب

الخشبة.

قلت له: فان أدخلت الخشبة فى الاحليل بالقطنة فيبقى بعض

القطنة خارجا؟

نظيف؟

قال: لا بأس •

قلت: فان كان في أصل القطنة من داخل الذكر بول، والخارج

قال: لا بأس لا ينقض عليه وضوءه.

ومن غيره: وسأله سائل عن القطنة اذا انقلعت من موضع

الاحتشاء من البول؟

قال: يعيد الوضوء.

قال غيره: ومعى أنه قيل ما لم يصر الى موضع الطهارة فلا

ينتقض

(م 19 - جواهر الآثار جـ 4)