الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨-
288
-
باب
في الاحتشاء وفى الشك وفيمن شك أنه
خرج من ذكره شيء أم لا ومعاني ذلك
ومن جامع أبي الحسن رحمه الله: ومن كان يحتشى فى ذكره القطن، فخرج منه شيء حتى رطب القطنة من داخل؟
فلا تأس عليه حتى يظهر شيء مما يخرج منه، وان كان شيء من القطن من ظهرها ليس برطب وترطب داخلها فلا بأس حتى يعلم أن تلك الرطوبة قد ظهر منها شيء، لأن الانسان انما يغسل ما ظهر وليس عليه في جوفه ولا جوف الذكر.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ومن كان يحتشى بقطن في ذكره، شيء حتى ترطبت القطنة التي في ذكره؟
فخرج
منه
فلا بأس عليه حتى يظهر شيء مما يخرج منه وفى نسخة
خرج منه
وان كان شيء من القطنة طاهرا ليس برطب داخلها فلا فساد عليه عليه حتى يعلم أن تلك الرطوبة التي في باطن تلك القطنة قد دخلت في الذي
ظهر منها
وكذلك قال من قال من أهل الفقه: وباخنا عن بعض الفقهاء أنه
١٬٢٥١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.