جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩١

-

2910 -

قال

من قال من أهل الفقه: الذي ذكره فى أمر القطنة فانها ان ترطب وهي باطنة في الذكر فحكمها حكم محلها، وان ترطبت وهو طاهر الذكر ورطوبتها مما يخرج من الذكر فهى نجسة، وان كان بعضها ظاهرا وبعضها باطنا فما كان في الباطن منها فحكمها حكم محلها، وما كان ظاهرا منها فحكمها حكم الظاهر ان كان طاهرا أو نجسا، والله أعلم.

وأما قوله: وبلغنا أن بعض الفقهاء كان اذا احتشى غسل ذكره

أيضا، في ذلك رخصة فلا يكون ذلك عليه.

مسألة:

أحسب عن أبي الحسن محمد بن الحسن: وقال في رجل يرى في رجل نجاسة فى موضع من جسده، وقد علم الرجل الذي فيه النجاسة بالنجاسة التي فيه، ثم غاب عنه ذلك الرجل بمقدار ما يغسل تلك النجاسة، ثم لقيه فمسه برطوبة من ذلك الموضع الذي رأى فيه النجاسة

من جسده؟

يعلم أنه ممن

فقال: اذا كان من أهل القبلة ممن يدين بتحريم تلك النجاسة، ولم يتقى النجاسة ولا يبالي بها، فاذا كان كذلك وهو من أهل القبلة ممن يدين بتحريم تلك النجاسة، فانه طاهر اذا غاب عنه بمقدار يرجو أنه قد ظهر تلك الناجسة ما لم ير هذا النجاسة بعينها.

ما

وأما اذا لم يعلم هذا الذى قد رأى منه هذه النجاسة أنه هو

قد علم بتلك النجاسة، فانه عنده نجس حتى يعلم أنه طهره.