الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٢292 -
لعله يدين
بتحريم النجاسة أو ممن لا ينقى
وكذلك إن كان ممن لا النجاسة، فانه نجس حتى يعلم أنه طاهر.
قال: وكذلك اذا تنجس شيء من آنيته وثيابه وهو عالم بنجاستها يعني صاحبها، ثم غاب هذا عنها بمقدار ما يطهرها، ثم سقاه بتلك الآنية أو مسه من ثوبه ذلك رطوبة أو أعاره اياه لصلاة فهو طاهر اذا لم ير فيه النجاسة، وكان على هذه الصفة ممن يدين بتحريم تلك النجاسة ويتقى، ولم يعلم منه أنه ينتهك النجاسة والا يبالي بها.
وعن غيره، لعله عن أبي سعيد: على معنى الاتفاق أنه اذا تنجس شيء من الدواب أن طهارته تغير حال النجاسة منه بأي وجه تغيرت، وأن طهارة أفواهها اذا تتجست أن تغير بقدر ما تأكل شيئا أو تشرب شيئا في الحضر فان طهارة أفواهها أن تأكل أو تشرب أو تغيب بقدر ما تأكل أو تشرب، ولا أعلم في معاني هذا بينهم اختلافا.
فيمن شك أنه خرج من ذكره شيء أم لا
ومن جامع ابن جعفر: ومن واجد ذكره بللا أو انتشار، أو ظنه أفسد ثوبه، وكان اذا عناه ذلك فنظر وجد شيئا قد خرج، وربما
p
لم ير شيئا - وفى نسخة - فنظر فلم ير شيئا، وربما قد خرج؟
واذا نظر وجده قد خرج منه فعناه ذلك، ولم يعلم أخرج منه في