جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣

-

وأما ما يخرج منه فنجس، وظاهر •

فالنجس منه الغائط والبول والريح والمنى والمذي والودي

الدم والقيء.

والطاهر الدموع والبصاق والنخاع والمخاط والقيح والعلق الذي ليس بدم صريح، والشعر والجلد الميت والظفر وسؤر الانسان طاهر على كل حال متوضئا كان أو غير موضئ جنبا أو كان غير جنب ما لم يكن بفمه نجاسة حادثة د وكذلك المرأة مثله، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وعن ابن عباس أنه قال: أربع لا ينجس: الثوب، والانسان، والأرض الماء.

وفسره اسحاق بن راهويه فقال: الثوب ان أصابه عرق الجنب

لم ينجس، وكذلك ان أصابه عرق الحائض.

والانسان ان صافحه جنب لم ينجس، والأرض ان اغتسل عليها لم ينجس، وكل شيء طاهر فهو على طهارته حتى يصح فساده • * مسألة:

ومنه: أبو سعيد: كل نجاسة أزالها من موضعها الماء الطاهر من البدن والثوب وغير ذلك أنها قد طهرت، ولو لم يكن المبتلى بها فعل

ذلك اذا أزالها الماء، والله أعلم.

قال محمد بن محبوب: فيمن يمس الصبي الذي يمسه البول اذا بال، ولا يتقى القذر فمس انسانا وهو رطب، أو ه مس ماء وتوضأ به متوضئ أو يمس ثوب رجل أو بدنه أنه لا بأس بذلك حتى يعلم أن الموضع الذي مسه منه فيه تلك الساعة شيء نجس، رجع الى كتاب بيان الشرع.