الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢302
وقول: يسأل عنه، فان قالوا: انه طاهر قبل وان قالوا انه نجس
قبل منهم.
وقول: لا يسأل عن ذلك.
وقول: ولو قالوا له بعد ذلك انه نجس لم يكن عليه أن يقبل منهم
نجاسة ثيابه لأنهم فعلوا ذلك به.
* مسألة:
ومنه: أبو سعيد فيمن كانت فيه نجاسة ذاتية أو غيرها يابسة أو رطبة، فحركها فى الماء الجاري حتى ذهبت؟
فاذا زالت النجاسة وقد حصلت الحركة التي مثلها يزيل تلك النجاسة الماء أجرى ذلك، وان كان ثوبا أو اناء فسواء ويجزى، والله
مع مس
أعلم
مسالة:
منه: أبو سعيد: نجاسة وقعت في شيء يهلك بالعرك مثل قرطاس؟
أنه يجزى أن يصب عليه الماء مرة اذا كان أكثر من النجاسة، ولم
تكن للنجاسة عين قائمة وأثر باق وأحب ثلاثا.
واذا كان يهلك من صب الماء عليه؟ فاذا بلغ الى طهارته بأي وجه أجرى.
* مسألة:
ومنه: والانسان طاهر حمله ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو
عبدا، صغيرا أو كبيرا.
١٬٢٦٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.