جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥

T

باب

من كتاب جوابات أبى سعيد فى النجاسات ومعانيها في

معاني شتى ومسائل منثورة في الوضوء والطهارة والتيمم

وسئل أبو سعيد رضى الله عنه: عن رجل قلع ضرسا من ضروسه ما يكون حكمه بعد غسلها من الدم نجسة أم طاهرة؟

قال: معى

* مسالة:

أنها طاهرة وكذلك الشعر والظفر وما أشبه ذلك.

عن الرجل اذا أحدث من بول وغائط، هل له أن يأكل قبل أن يستنجى؟

قال: معى أن له ذلك يكره له أن يقعد بغير تطهر الطعام أو غيره حتى يتطهر اذا أمكنه ذلك

قلت له: فهل له أن يدخل المسجد قبل أن يستنجى أم هو مثل الجنب؟

قال: إنه يكره له أن يدخل المسجد إلا متطهراً ان أمكنه ذلك، وليس هو كالجنب عندى وإلا الحائض، ولا النفساء

قلت له: فان كان دخوله متعمدا بعد أن علم بالكراهية في ذلك، هل يكون آثما؟