الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦-
قال: معى
المسلمين في ذلك
وهي
مسألة:
لا يكون عليه الاثم الا أن يكون متعمدا لمخالفة قول
وعن بئر تزجر ووقع فيها جمل ومات، ولم يقدروا على اخراجه لا ينزحها ولو زجرها، وماؤها متغير العرف من الجمل أيكون
ماؤها نجسا أم لا؟
قال: معى ولو كان جاريا
أنه اذا غيرت النجاسة لون الماء وطعمه، وعرفه فسد
وكذلك ما لا يتخرج من المياه فهو شبه الجارى معهم.
ورخص من رخص فى العرف أنه لا يفسد اذا كان الماء كثيرا حتى يغلب عليه حكم طعم النجاسة أو لونها، والذى يقول بفسادها بالعرق تنزح
حتى يزول العرف والرائحة ثم قد طهرت.
مسألة:
وسألته عن السنور إذا مس الثوب بمخطمته أينجس الثوب أم لا؟
قال: معى أنه على قول من يقول: انه
نجس اذا
اذا مس الثوب برطوبة
فهو نجس، فهو معي على قول من يقول أنه ينقض الوضوء اذا مسه
مخطم السور.
وعلى قول من يقول: انه لا ينقض معى
أنه لا ينجسه
١٬٢٧٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.