الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨قال: معى أن النظر في الماء الى نفس اللحرم كنظره اليه في
غير الماء.
قلت له: النظر الى ظل الفرج واخياله في الماء، وكذلك المنظر في
المرأة وخيالها ينقض الوضوء أم لا؟
قال: معى أنه يختلف فيه: قال من قال: ينقض •
وقال من قال: لا ينقض
* مسالة:
القرآن
وسئل عن رجل أصابه جرح فلم يقر دمه، هل له أن يقرأ
قال: معى ولا تيمم ..
أنه اذا كان الدم مستر سلا فبعض يرى عليه الوضوء
و بعض يرى عليه الوضوء والتيمم.
* مسالة:
وسئل عن بركة فيها ماء، وجد رجل فيها نجاسة فان نزحها فرغ ماؤها، أن تركها ففيها النجاسة واهو محتاج كيف يفعل في هذا الماء ينزح هذا الماء حتى يطهر أم كيف يفعل فيه؟
قال: معى
أنه في قول أصحابنا لا يكون فى البرك نزح، ولا في المياه
المستنقعة من غير ذوات المواد، وااذا تنجس الماء منها في مثل هذا
١٬٢٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.