الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢مسألة:
42 -
واعن قرة وقعت في قدر فيها لحم قبل أن تغلى به النار وقد سحن الماء وماتت وأخرجت من حين ماتت، هل يغسل اللحم ويكفى يغسله أو قد تنجس ولا يطهر اذا طهر بالماء؟
الغسل
قال: معى أنه اذا لم تغل به النار عليا ينشف اللحم الماء مثله جاز عندى غسله، ويطهر بذلك، ويجعل في الماء بعد أن جف من بقدر ما قعد فى الماء النجس منذ ماتت ان كان قعد في الماء بعد أن تنجس، والا فيجزيه ذلك عندى اذا غسل.
مسألة:
عرك؟
وعن قرطاس بالت عليه دابة، هل يطهر اذا من مشا في الماء بغير
" قال: معى
أنه قد قيل في مثل هذا اذا صب عليه الماء صبا حتى يصير الى جنب صار البول أنه يجزيه عن العرك، لأن العرك يضره والحركة بله في الماء اكد عندى من الصب عليه الذا بلغ الماء مع الحركة جنب مبلغ البول اجزأ ذلك لأن في غسله الضرر
مسألة:
وسئل عن المرأة اغتسلت بماء نجس من حيضها، ولم تعلم بنجاسة الماء، ثم وطئها زوجها ولم تعلم، ثم علمته بذلك؟
قال: معى أنه يختلف في فسادها: