الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣43
-
قال من قال: تفسد عليه.
وقال من قال: لا تفسد عليه
قلت له: فأى القولين أحب اليك؟
أنه قيل: اذا علم هوا بنجاسة الماء كعلمها لحقه
قال: معى فيها من الاختلاف كما لحقها
قلت له: فيما يعجبك من هذا الاختلاف؟؟
قال: معى أنهما اذا لم يعلما بنجاسة الماء حين غسلها ثم وطئها
بعد غسلها لم تفسد عليه.
مسألة:
وسئل عن الرجل اذا أصابته جراحة، وسال الدم على ثيابه فنجسها، ولم يقر الجرح حتى حضرت الصلاة ولم يمكنه ثوب طاهر، ولا أمكنه غسل ثيابه كيف يصلى؟
قال: معى أنه يصلى أن أمكنه فى ثوب أقل ثيابه نجاسة
مسألة:
وسئل عن المرأة تأخذ عانتها في الطهارة بالتوزة؟
قال: معي أنه قيل مثل عانة الرجل الفرجان وما أقبل اليهما
١٬٣١٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.