جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣

43

-

قال من قال: تفسد عليه.

وقال من قال: لا تفسد عليه

قلت له: فأى القولين أحب اليك؟

أنه قيل: اذا علم هوا بنجاسة الماء كعلمها لحقه

قال: معى فيها من الاختلاف كما لحقها

قلت له: فيما يعجبك من هذا الاختلاف؟؟

قال: معى أنهما اذا لم يعلما بنجاسة الماء حين غسلها ثم وطئها

بعد غسلها لم تفسد عليه.

مسألة:

وسئل عن الرجل اذا أصابته جراحة، وسال الدم على ثيابه فنجسها، ولم يقر الجرح حتى حضرت الصلاة ولم يمكنه ثوب طاهر، ولا أمكنه غسل ثيابه كيف يصلى؟

قال: معى أنه يصلى أن أمكنه فى ثوب أقل ثيابه نجاسة

مسألة:

وسئل عن المرأة تأخذ عانتها في الطهارة بالتوزة؟

قال: معي أنه قيل مثل عانة الرجل الفرجان وما أقبل اليهما