جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٢

-

92

-

والنطفة الميتة وهى البيضاء الغليظة يلحقها معنى الاختلاف، والنطفة الحية وهى البيضاء الغليظة الخارجة مع الشهوة الحاضرة فتلك

الدافق.

الماء

هي

والجنابة والنطفة التي بها وجوب الغسل بمعاني الاتفاق عندى، فافهم معانى الاختلاف فى ذلك، واختلافه فى أوقاته وألوانه وشبهه، وما خرج على معنى الرطوبات مما يشبه البول، فذلك خارج عن معنى النطفة، وعن المذى و الودى الى معنى يشبه البول

ولا شبهة فى ذلك عندى فى وجوب الغسل، وانما فيه الاستنجاء بمنزلة البول عند خروجه، فهو ينقض الوضوء بمنزلة البول والمذى والودي والنطفة الميتة على قول من يقول لا غسل فيها، وفيها الاستنجاء

والوضوء منها.