جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٤

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يغسل كفيه، ثم الأذى، ثم يمضمض، ثم يستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم ذراعيه، ثم يفيض الماء على

رأسه، ثم على بدنه.

وغسل المرأة من الحيض والجنابة سواء.

مسألة:

ومن جامع أبي الحسن: وسأل عن كيفية الغسل من الجنابة؟

فانه يبدأ فينوى الغسل من الجنابة، ثم يذكر اسم الله ويغسل يده ثلاثا احتياطا من كل نجاسة في يديه، ثم يستنجى ويغسل كل ذى نجاسة عليه علمها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا» ..

وقد قيل انه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه» وقد قيل انه قال: «لا يدرى أين باتت يده» ثم يتوضأ وضوء الصلاة غير قدميه هكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده مع امرار يده على مواضع الغسل، وان لم تصب اليد على موضع منه فان الماء يجزيه، لأن الله تعالى جعل الماء طهورا فهو يطهر لمنا أصاب منه.

كذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اذا أفاض الماء

على رأسه وسائر جسده، وقوله عليه السلام: «اذا واجدت

المساء