جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٥

-

فامسسه بشرتك (والمأمور به يقتدى لمن أراد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد الغسل أن يبدأ بذكر اسم الله، ثم يغسل يده ثلاثا، وكفيه قبل أن يدخلهما فى الماء، ثم يستنجى ويغسل كل نجاسة فيه وما يتخوف أن أصابته نجاسة، ثم يتوضأ وضوء الصلاة كأحسن ما يتوضأ به للصلاة، دان كان فى موضع قذر لم يغسل قدميه.

ومن غيره: فان غسلهما ثم وضعهما على الأرض كالاضاعة للماء.

فاذا توضأ للصلاة بدأ فأفاض الماء على رأسه، وغسل عنقه وحلقه، وحلل لحيته ثم أفاض الماء على جسده يمينا وشمالا، لا يبدأ بيده اليمنى وما يلى ذلك من جنبه وظهره وصدره ثم الشمال،، ثم رجليه اليمنى ثم الشمال، ويعرك بدنه، لما جاء فى الحديث: «أن تحت كل شعرة جنابة»، ثم تنحى فغسل قدميه.

وان بدأ بالغسل قبل الوضوء أجزأ ولا نقض عليه، ولقد جاز عنه، لأن الله تعالى قال: (ولا عابرى سبيل حتى تغتسلوا) ولم يأمر بأكثر

منه.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اذا وجدت الماء فامسسه بشرتك»، ولم يأمره بغيره، ومن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس

وغسل المرأة من الحيض والجنابة سواء.

**

مسألة:

من الكتاب من جامع ابن جعفر: وغسل المرأة من الحيض والجنابة