جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٧

- Jov

وقد غسل بعض جسده، وينقطع الدلو ولا يجد الماء حتى يجف،

هل يجزيه ما غسل من قبل؟

قال

زعم

: نعم اذا كان لم يشغله شيء من عرض الدنيا، وكذلك في الوضوء للصلاة اذا توضأ بعض وضوئه ثم انقطع دلوه أو أهراق ماءه حتى يجف وضوءه الأول فاذا أصاب الماء فانما عليه ما بقى من وضوئه.

وان كان تواتيه بشيء من عرض الدنيا فليس يجزيه الوضوء

* مسالة:

وسئل عن الجنب اذا غسل وتمضمض واستشق، ولم يدخل أصبعه

في فيه ولا في أنفه ناسيا أو متعمدا؟

قال: غسله تام.

مسالة:

قال بشير عن أبيه: ان من غسل من الجنابة أن عليه أن يتضأ.

* مسالة:

واذا غسل الجنب وبقى شيء لم ينظفه من الجنابة؟

فعليه اعادة الوضوء، وان كان من سائر البدن فاتما عليه غسل

المواضع.