جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٦

-

قال: حتى يغسل النجاسة

قلت: فان غسل النجاسة ولم يتوضأ وضوء الصلاة قبل

الغسل؟

قال: لا بأس بذلك.

قلت: خرج ولم يتوضأ وضوء الصلاة أيجزيه عن الوضوء؟

قال: لا ولكن ان غسل غسلا آخر غير غسل الجنابة ولم يتوضأ وضوء الصلاة أجزأه ان شاء الله.

قال أبو الحوارى: يجزئه غسل الجنابة عن الوضوء ما لم يمس

فرجه بعد الغمسة الآخرة.

مسألة:

قال محمد بن جعفر: حفظ لي الفضل بن خلف عن سعيد بن محرر، قال: ان الجنب اذا غسل من الجنابة ولم تنل يده ظهره فيعركه صب الماء عليه في الموضع الذى لا تناله يده ثلاث مرات، وأجزاه ذلك عن العرك؟

قال: نعم، هكذا وجدنا فى جواب من الشيخ أبي الحواري رحمه

رحمه الله على نحو هذا من القول أنه يجزئه

مسالة:

وسئل موسى وهاشم: عن رجل تصيبه الجنابة فيخرق الدلو