الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٦-
قال: حتى يغسل النجاسة
قلت: فان غسل النجاسة ولم يتوضأ وضوء الصلاة قبل
الغسل؟
قال: لا بأس بذلك.
قلت: خرج ولم يتوضأ وضوء الصلاة أيجزيه عن الوضوء؟
قال: لا ولكن ان غسل غسلا آخر غير غسل الجنابة ولم يتوضأ وضوء الصلاة أجزأه ان شاء الله.
قال أبو الحوارى: يجزئه غسل الجنابة عن الوضوء ما لم يمس
فرجه بعد الغمسة الآخرة.
مسألة:
قال محمد بن جعفر: حفظ لي الفضل بن خلف عن سعيد بن محرر، قال: ان الجنب اذا غسل من الجنابة ولم تنل يده ظهره فيعركه صب الماء عليه في الموضع الذى لا تناله يده ثلاث مرات، وأجزاه ذلك عن العرك؟
قال: نعم، هكذا وجدنا فى جواب من الشيخ أبي الحواري رحمه
رحمه الله على نحو هذا من القول أنه يجزئه
مسالة:
وسئل موسى وهاشم: عن رجل تصيبه الجنابة فيخرق الدلو
١٬٣٧٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.