الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٩-1.9.
-
باب
فيمن شك أنه غسل من الجنابة أو لم يغسل وفيمن يرى
الجماع ولا يقذف وينتبه ولم يدر قذف الجنابة أو لم يقذفها
وقال: اذا كان الرجل جنبا ثم صلى صلاة أو صلوات، ثم لم يعلم أنه كان غسل ولم يستيقن أنه لم يغسل؟
فهو قد غسل حتى يعلم أنه لم يغسل أو لم يستيقن أنه لم يغسل اذا تعدى صلاة اذا كان من أهل القبلة، ويدين بغسل الجنابة،
ولا يعرف نفسه بتركه غسل الجنابة.
ومن كتاب المعتبر: وما يوجد أنه عن أبى الحسن رحمه الله: وقال: اذا كان الرجل جنبا ثم صلى صلاة أو صلوات، ثم لم يعلم أنه كان غسل أو لم يستيقن أنه لم يغسل؟
فهو قدكان غسل حتى لم يعلم أنه لم يغسل اذا كان قد تعدى صلوات اذا كان من أهل القبلة، وندين بغسل الجنابة، ولا يعرف نفسه بترك غسل الجنابة.
قال غيره: معى أن هذا يخرج على معنى حكم الاطمئنانة، ولو كان ممن يدين بغسل الجنابة، وليس الغسل من الجنابة عندى مثل الوضوء، لأن الوضوء عندى يخرج في أكثر حالات الانسان أن لا يصلى
إلا بوضوء